قبسات من معاني القرآن والسنة
قبسات من معاني القرآن والسنة
June 4, 2025 at 05:54 AM
*ماذا يترتب على من ارتكب شيئًا من محظورات الإحرام: الجماع وحلق الرأس وقتل الصيد؟ وهل تقاس بقية المحظورات -كالطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط ولبس المرأة للقفازين- على حلق الرأس أم لا؟* https://whatsapp.com/channel/0029Va8tkcf5EjxtqTROPu2m قال شيخنا العلامة الفقيه عبدالرحمن العدني رحمه الله: *[الجماع بعد التحلل الأول]* *"جامع بعد التحلل الأول: يعني رمى جمرة العقبة ولم يطف طواف الإفاضة، ماذا يترتب عليه؟ ...* *إذا جامع بعد التحلل الأول فلا يفسد حجه، وهذا قول الجمهور، لكن قالوا يفسد إحرامه، ما معنى يفسد إحرامه؟ أنه يجب عليه أن يخلع ملابسه وأن يعيد الإحرام مرة أخرى من موضع الحلال، يخرج من الحرم ويحرم مرة أخرى حتى يواصل المناسك، حتى يتم المناسك. والقول الثاني: أنه لا يفسد حجه -كقول الجمهور، ولا يفسد إحرامه؛ لعدم الدليل".* *[الجماع قبل التحلل الأول]* *"إذا كان قبل الوقوف بعرفة فقد نقلوا الإجماع على بطلان الحج، ومَن خالف في هذه المسألة؟ العلامة الشوكاني، لا يُعرف مخالف إلا العلامة الشوكاني من المتأخرين، خالف في كتابه: «السيل الجرَّار»، والراجح هو قول عامة أهل العلم، نقلوا الإجماع في هذا واستدلوا بالآية: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ} [البقرة:197]، وأن المقصود بالرَّفث هو الجماع، وأنه مفسد للحج.* *لكن المسألة الثانية: إذا جامع بعد الوقوف بعرفة لكن قبل التحلل الأول [قبل رمي جمرة العقبة]؛ فقول الجمهور أنه يفسد حجه، وعليه الإثم، وعليه وجوب المضي في هذا الحج، وعليه القضاء من العام القابل، وعليه الفدية: الهدي، وصحَّ عن ابن عباس وجوب التفريق بين الزوجين، لا يجتمعان على دابة، ولا في خيمة، والراجح في هذه المسألة أنه يفسد حجه وعليه الإثم، لكن بقية الأمور لا دليل عليها، أما الإفساد فبما استدل به الجمهور في المسألة الأولى، {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ}، هو لا يزال محرما، استدلالهم في المسألة الأولى قبل الوقوف بعرفة هو عين الدليل في هذه الصورة الثانية، أما بقية الأمور فليس هناك شيء معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأن من كان حجه نافلة فلا يلزم بحجة أخرى، إنما أوجب الشرع على المسلم حجة واحدة في عمره، قال: «إن الله كتب عليكم الحج فحجوا»، قال: يارسول الله أفي كل عام؟! حتى قال: «دعوني ماتركتم»، فالحج إنما يجب على المرء في حياته مرة واحدة. وإذا كانت هذه هي حجة الفريضة فيفسد حجه وعليه أن يحج مرة أخرى لكن ليس من قابل، متى ما تيسر»".* *"جمهور أهل العلم على تحريم مقدِّمات الجماع: من تقبيل وضم؛ واستدلوا بالآية: {فَلَا رَفَثَ}، وذهب بعض أهل العلم إلى الجواز؛ قالوا لا دليل على منع التقبيل والضم بالنسبة للمحرم، وهذا قول الظاهرية وطائفة من أهل العلم، ماذا يترتب على مقدمات الجماع من تقبيل وضم؟ الجمهور على أنه إذا أنزل فعليه الإثم، وعليه هدي، وبعض أهل العلم يقول عليه إثم وليس عليه فدية، فعلى كلٍ: قول الجمهور هو الأحوط أنه يترك مقدمات الجماع، لكن كونه عليه فدية سيأتي مايتعلق بالفدية في ارتكاب المحظورات، سواءً أنزل أو لم ينزل".* *"{وَلَا فُسُوْقَ}: الراجح أن المراد بالفسوق الفسق، عموم المعاصي... وأيضا: قوله سبحانه: {وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}، المراد بالجدال: المِراء والمخاصمة الذي لا يوصِل إلى خير ولا يقود إلى منفعة، إنما يحدث الضغائن والعداوات والشحناء والتنافر وضيق في القلوب، أما الجدال لإحقاق الحق أو دفع الباطل أو المذاكرة للعلم فهذا مطلوب؛ {وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [النحل:125]".* *"فلا يجوز للمحرم أن يحلق شعر رأسه إلا من عذر، ومن فعل فعليه فدية، ومن حلق ناسيًا فلا شيء عليه للعمومات، {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب:5]، وهكذا قوله سبحانه: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}[البقرة:286]، ولكن من تعمد فعليه ظاهر الآية: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}[البقرة:196]...* *أطلق الله -سبحانه وتعالى- الصيام، كم مقداره؟ بين مقدار الصيام حديث كعب بن عجرة وأنه ثلاثة أيام، قال: «فصم ثلاثة أيام»، وهذه المسألة فيها خلاف وهذا هو الراجح، لا يشترط التتابع في هذا الصيام...* *{أَوْ صَدَقَةٍ}: أيضا: الصدقة أطلقت في الآية وبُيِّنت في السنة، قال: «أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع»، فالواجب هو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، والراجح أنه لا فرق بين القمح وبين غيره...* *{أَوْ نُسُكٍ}: المقصود بالنسك النسيكة: الذبيحة، كم مقدار هذه الذبيحة؟ شاة، [في حديث كعب:] «هل تجد شاة؟»...* *{فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} فهذه الأشياء الثلاثة على سبيل التخيير...* *بالنسبة للصيام له أن يصوم في أي موضع، لكن بالنسبة للذبيحة أو الإطعام، هل هناك موضع مخصوص؟ هناك خلاف بين أهل العلم والراجح أنَّ الجميع في أي موضع كالصوم، ليس هناك دليل على وجوب أن يكون الذبح في مكة، أو يكون الإطعام لفقراء الحرم، لا دليل".* *"من جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه لكن ماذا يفعل؟ ممكن أن يعيد الإحرام؛ لأن الحج عرفة، ويدرك الناس وهم وقوف بعرفة، لكن لو جامع بعد الوقوف بعرفة ما يستطيع أن يدرك الحج".* *"من قتل الصيد من المُحْرِمين فماذا عليه؟ قال الله سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا} [المائدة : 95]، دلت هذه الآية الكريمة على هذه الأمور، لكن: {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا} الراجح أن الجزاء لمن تعمد قتل الصيد... فمن قتله متعمدا ماذا عليه؟ قال الله: {فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}، قال المصنف: «وإذا قتل الصيد خُيِّر بين ذبح مثله إن كان له مثل من النعم» من الذي يحكم به، بالمثلية؟ {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ}، مثلا: لو قتل غزالة فينظرون المثل من بهيمة الأنعام: من الإبل، أو البقر، أو الغنم، الغزالة: يشبها الكبش -مثلا- أو التيس أو نعجة، قتل حمارًا وحشيًّا يشبه البقرة فيحكمون عليه ببقرة، قتل زرافة، إيش يشبه الزرافة؟ البعير، عليه بعير، قتل حمامة؛ ينظر إلى شاة صغيرة...* *{أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا}... قتل غزالة فقوموا عليه شاة، ينظر إلى قيمة الشاة في ذلك المحل الذي قتل فيه الغزالة، من رخص أو غلاء، قالوا: الشاة بأربع مائة ريال سعودي، عليك شاة، قال: ما أريد أن أذبح شاة أريد أن أطعم، تُقوَّم هذه الشاة في محل الإتلاف، قالوا: هذه الشاة التي هي مثل ما قتلت قيمتها -تقريبًا- أربع مائة ريال سعودي، فيطعم بهذه الأربع مائة المساكين لكل مسكين نصف صاع، مثلا: يستطيع أن يشتري بالأربع المائة طعامًا لمائة مسكين، لكل مسكين نصف صاع، قال[السعدي]: «أو يصوم عن إطعام كل مسكين يومًا»، إذا كان تقويم الشاة بأربع مائة والأربع مائة يستطيع أن يطعم بها مائة؛ فإذا عدل إلى الصيام يكون صيام مائة يوم، بعدد المساكين، وهذا على سبيل التخيير: إما جزاء مثل ما قتل من النَّعم، أو الإطعام، أو الصيام".* *"وقاس الجمهور بقية المحظورات على حلق الرأس، وهذا قياس لا دليل على هذا، الدليل جاء في حلق الرأس، أما من تطيب، أو غطى رأسه، أو لبس المخيط، أو لبست المرأة القفازين، فعليهما الإثم، إذا كان ذلك تعمدًا من غير عذر فعليهم الإثم وعليهم التوبة، ولا دليل على إيجاب الفدية، وهذا قول طائفة من أهل العلم، وهو الراجح؛ لعدم الدليل".* (شرح منهج السالكين، كتاب الحج، صوتية٩٢، د: ١١.٢٧، والمسألة الأخيرة، «وقاس الجمهور»: صوتية٩٣، د: ٢.١٢).

Comments