
مقتطفات ودرر مــنــوعــة
May 31, 2025 at 10:13 PM
🔍 *فــــائِـــدَةُ الْــيَــــوْم* 🔎
الأحد
20 ذو الـقــ⑪ــعـدة 1446 هـ.
*{صِفةُ الصَّلاةِ (175)}*
الفصلُ الخامسَ عشرَ: *وضعُ سترةٍ بين المُصلِّي والقِبْلةِ.*
المبحث السادسُ: *ما يقطَعُ مرورُه الصَّلاةَ.*
*مُرورُ المرأةِ والكلبِ الأسودِ والحمارِ، بين يَدَي المصلِّي يُبطِلُ صلاتَه وهو:*
*● روايةٌ عن أحمدَ:* قال المرداويُّ: ...والرِّواية الثانية: تَبطُل؛ اختارها المجدُ، ورجَّحه الشارح، وقدمه في المستوعب، وابن تميم، وحواشي ابن مفلح، وجزم به ناظمُ المفردات، وهو منها، واختاره الشيخ تقيُّ الدِّين، وقال: هو مذهب أحمد.
[الإنصاف: (2/78)].
والمذهبُ أنَّ مرورَ الكلبِ الأسودِ البهيم يُبطل الصلاةَ، أمَّا مرور المرأة والحمار فلا يُبطلها.
[ينظر: الإنصاف للمرداوي: (2/77)].
*● وقولُ طائفةٍ من السَّلفِ وأصحابِ الحديثِ:* قال ابنُ المنذِر: وقالتْ طائفةٌ: يَقطعُ الصلاةَ الكلبُ الأسودُ، والمرأة الحائض، والحمار؛ هذا قولُ طائفةٍ من أصحابِ الحديث.
[الأوسط: (5/92)].
وقال ابنُ عبد البَرِّ: فقالت طائفة: يقطع الصلاةَ على المصلِّي إذا مر بين يديه الحمارُ والكلب والمرأة، وممَّن قال بها: أنسُ بن مالك، وأبو الأحوص، والحسن البصري، وحُجَّتهم حديثُ أبي ذرٍّ، وحديثُ ابن عباس بذلك عن النبيِّ -ﷺ-.
[الاستذكار: (2/84)].
وقال ابنُ خُزيمةَ: والخبر ثابت صحيحٌ عن النبيِّ -ﷺ-: أنَّ الكلب الأسود، والمرأة الحائض، والحمار، يَقطعُ الصلاةَ، وما لم يثبتْ خبرٌ عن النبي -ﷺ- بضدِّ ذلك لم يجُزِ القولُ والفتيا بخلافِ ما ثبَتَ عن النبيِّ -ﷺ-.
[صحيح ابن خزيمة: (2/23). ويُنظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال: (2/141)، وفتح الباري لابن رجب: (4/115)].
*● واختارَه ابنُ المنذرِ:* قال ابنُ المنذِر: أمَّا حُجَّة مَن قال: «يقطعُ الصلاةَ الكلبُ، والمرأة، والحمار»، فظاهرُ خبر عُبَيد الله بن الصَّامت، عن أبي ذرٍّ، قال: وهو خبر صحيح لا عِلَّة له، فالقولُ بظاهره يجِبُ، وليس ممَّا يثبُت عن رسول الله -ﷺ- إلَّا التسليمُ له، وتركُ أن يُحمَل على قياسٍ أو نظر.
[الأوسط: (5/94)].
*● وابنُ حزمٍ:* قال ابنُ حزم: ويَقطعُ صلاةَ المصلِّي كونُ الكلبِ بين يديه، مارًّا أو غير مار، صغيرًا أو كبيرًا، حيًّا أو ميتًا، أو كون الحمار بين يديه كذلك أيضًا، وكون المرأة بين يدي الرَّجُل.
[المحلى: (2/320)].
*● وابنُ تيميَّة:* قال ابنُ تَيميَّة: والصَّواب: أنَّ مرور المرأة والكلب الأسود والحمار بين يَدي المصلِّي دون سُترته يقطعُ الصلاةَ.
[المستدرك على مجموع الفتاوى: (3/99)].
*● وابنُ القيِّم:* قال ابنُ القيِّم: صحَّ عنه أنه يقطع صلاتَه: المرأةُ والحمارُ والكلبُ الأسود، وثبَت ذلك عنه من رواية أبي ذرٍّ، وأبي هُرَيرة، وابن عباس، وعبد الله بن مُغفَّل. ومعارضُ هذه الأحاديثِ قِسمانِ: صحيحٌ غيرُ صريح، وصريحٌ غير صحيح؛ فلا يُترك العملُ بها لمعارض هذا شأنُه.
[زاد المعاد: (1/306)].
*● والشوكانيُّ:* قال الشوكانيُّ: إذا تقرَّر لك ما أسلفنا عرفتَ أنَّ الكلبَ الأسودَ والمرأة الحائض يقطعانِ الصلاة، ولم يعارض الأدلَّة القاضية بذلك معارضٌ إلَّا ذلك العمومُ على المذهب الثاني، وقد عرفتَ أنَّه مرجوح.
[نيل الأوطار: (3/18)].
*● وابنُ باز:* قال ابنُ باز: يَقطعُ الصلاةَ: المرأةُ، والحمارُ، والكلب الأسود، كما صحَّت بذلك الأحاديث.
[مجموع فتاوى ابن باز: (11/90)].
*● وابنُ عُثَيمين:* قال ابنُ عثيمين: المرأة، والكلب الأسود، والحمار إذا مرَّ واحد منها بين المصلِّي وبين سُترته، بطَلت الصلاة، ووجَب استئنافُها من جديد.
[مجموع فتاوى ورسائل العثيمين: (13/318)].
--- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- ---
_*رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ، رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ*_