أ.د مُحَمّد عَلِي فَرْكُوس
أ.د مُحَمّد عَلِي فَرْكُوس
May 31, 2025 at 06:44 PM
في حكم إخراج الأضحية قيمة. السؤال: هل يجوز إخراج ثمن الأضحية قيمة بدلا من القيام بذبحها؟ وجزاكم الله خيرا. الجواب: المقصود من الأضحية التقرب إلى الله تعالى بذبح أو نحر بهيمة الأنعام وإراقة دمها في أيام عيد الأضحى، أي: في يوم العيد بعد الانتهاء من صلاة العيد أو في ثلاثة أيام بعده، والأضحية شعيرة عظيمة وسنة واجبة في حق القادر عليها على الصحيح من قولي العلماء، تجزئ عن المضحي وعن أهل بيته كما ثبت ذلك في النصوص الحديثية. لذلك كان إخراج ثمن الأضحية عوضا عن ذبحها عملا غير مجزئ مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته الكرام رضي الله عنهم، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». فضلا عن أنه يترتب من العدول عن سنة الأضحية إلى التصدق بثمنها إماتة لهذه الشعيرة المباركة التي قرنها الله تعالى بالصلاة في العديد من المواضع في القرآن الكريم. وضمن هذا المعنى ـ في فصل متعلق بأفضلية العقيقة على التصدق بثمنها ولو زاد ـ قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ: «الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ولو زاد كالهدايا والأضاحي؛ فإن نفس الذبح وإراقة الدم مقصود؛ فإنه عبادة مقرونة بالصلاة كما قال تعالى: ﴿فصل لربك وٱنۡحرۡ﴾، وقال: ﴿قلۡ إن صلاتي ونسكي ومحۡياي ومماتي لله رب ٱلۡعٰلمين﴾؛ ففي كل ملة صلاة ونسيكة لا يقوم غيرهما مقامهما؛ ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه، وكذلك الأضحية». [ الفتوى رقم: ١١٦٠ ]

Comments