مكتب المحامي أحمد فضل أحمد السريحي( الحمودي للمحاماة )
مكتب المحامي أحمد فضل أحمد السريحي( الحمودي للمحاماة )
May 24, 2025 at 05:53 PM
سرية إجراءات التحقيق الابتدائي: أ.د مطهر انقع قررت المادة ١٢١ من قانون الإجراءات الجزائية - تحت عنوان الأحكام والقواعد العامة للتحقيق - أنه: تجري إجراءات التحقيق في سرية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويلتزم كل من يباشر هذه الاجراءات أو يشترك فيها بعدم إفشائها، ومن يخالف ذلك يعاقب بالعقوبة المقررة في قانون العقوبات. ولهذه القاعدة معنى خاص ونطاق محدد، وحكمة اقتضت تقريرها، وجزاء على مخالفتها: ١- معنى ونطاق السرية: الأصل أن تتم إجراءات التحقيق الابتدائي - بعكس إجراءات المحاكمة - في سرية. أ- والمقصود بالسرية: عدم حضور الجمهور جلسات التحقيق، وعدم نشر ما دار فيها في وسائل الإعلام، أو وسائل التواصل الاجتماعي، أو إفشاء ما دار فيها بالكلام المباشر للآخرين. ب- ونطاق السرية - كما أسلفنا - تكون للجمهور؛ ولذلك فالتحقيق لا يكون سريا للخصوم ومحاميهم، فقد قررت المادة ١٢١ إ.ج - في مقدمتها - أنه مع عدم المساس بحقوق الدفاع. ج- واذا كان من حق الأطراف ومحاميهم حضور جلسات التحقيق، فإنهم - و غيرهم كالخبراء، والشهود - ملزمون بعدم إفشائها، وهذا الالتزام يمتد للمحقق والكاتب المختص وكل من حضر الجلسة، فقد قررت المادة ١٢١ أنه: ( من يخالف ذلك يعاقب بالعقوبة المقررة في قانون العقوبات). ٢- وحكمة تقرير سرية إجراءات التحقيق الابتدائي تتمثل في: أ- تحقيق العدالة بالكشف عن الحقيقة، إذ من شأن العلانية أن يعلم الجناة الذين لم يتناولهم التحقيق بعد ما سيتخذ من إجراءات فيتعمدوا إضاعة الآثار التي تفيد في كشف الحقيقة؛ ب - أن العلانية تؤدي إلى التأثير على الشهود الذين لم يدلوا بعد بأقوالهم مما يؤثر على حقيقة وقوع الجريمة؛ جـ - كما أن علانية التحقيق تؤدي إلى أضرار تتعلق بشخص المتهم ذاته بما يلقاه من تشهير واساءة، خاصة إذا كانت نتيجة التحقيق إظهار عدم صحة التهمة المنسوبة إليه. ٣- جزاء مخالفة عدم إفشاء إجراءات التحقيق: مخالفة واجب عدم الٱفشاء يعد جريمة جنائية، فقد قررت المادة ١٨٩ من قانون الجرائم والعقوبات رقم ١٢ لسنة ١٩٩٤م أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة - .... - كل من أفضى بمعلومات في شأن تحقيق أمام النيابة العامة، أو أمام المحكمة تقرر إجراءه بصفة سرية. ٤- ختاما، يتعين على كل من يشترك في إجراءات التحقيق، سواء كان محققا أو كاتبا، أو متهما، أو مجني عليه، أو مدعيا بالحق المدني أو مسؤولا عن الحقوق المدنية، أو كان شاهدا أو خبيرا، أو كان - وهو الأهم - محاميا، عدم إفشاء إجراءات التحقيق، سواء بالكلام العلني، أو النشر في وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، ويجب على من له الحق في تصوير محاضر التحقيق أن لا يقوم بنشر تلك الصور في وسائل التواصل الاجتماعي بنفسه أو عن طريق شخص آخر، ففي هذه الحالة الأخيرة يكون من تسلم الصورة ومن قام بالنشر شريكان في الجريمة المقررة في المادة ١٨٩ من قانون الجرائم والعقوبات.

Comments