فتاوى مشايخ أهل السنة والجماعة
                                
                            
                            
                    
                                
                                
                                June 16, 2025 at 09:17 AM
                               
                            
                        
                            •        بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ         •
         سلسلة الفتاوى المكتوبة 
        للشيخ الفاضل أبي يوسف
        نجيب الأحمدي الشرعبي
            حفظه الله ورعاه.
يقول السائل: 
امرأة نَوَت العمرة من الميقات، فلما وصلت مكة لم تعتمر، ورجعت إلى بيتها.  
فما الحكم عليها؟  
وهي لم تكن تعلم أنه إذا نَوَت العمرة يجب عليها أن تُتمّها؟
الجواب: ما دامت قد أحرمت بالعمرة من الميقات فقد دخلت في النسك، والإحرام نية الدخول في النسك، فيجب عليها إتمام العمرة؛ لقول الله تعالى:  {وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي}[البقرة: ١٩٦].
ولا يجوز لها الخروج منها إلا إن كانت قد اشترطت في حال إحرامها وحبسها عذر عن إتمام عمرتها فعليها حينئذ هدي، وتكون قد حلت من عمرتها.
وإن لم تكن قد اشترطت حال إحرامها فيجب عليها الرجوع إلى مكة، وإتمام مناسك العمرة؛ فإنها لا تزال محرمة، يحرم عليها ما يحرم على المحرم، كالأخذ من الشعر، وتقليم الأظفار، والطيب، والجماع.
وإن فعلت محظورًا من محظورات الإحرام جهلًا أو نسيانًا فلا شيء عليها.
             *ــــــــــــــــــــــــــــــــــ*
🗯 للاشتراك في قناة *فتاوى مشايخ أهل السنة والجماعة* على:
♦️ *الواتساب  WhatsApp*  
(اضغط متابعة بعد الدخول)
https://whatsapp.com/channel/0029VaYA9Vb4NVimzepjdL2Q
♦️ *التلجرام Telegram*
https://t.me/alfatawaa2
                    
🗯 للاشتراك في قناة *الشيخ الفاضل أبي يوسف  
نجيب الأحمدي الشرعبي حفظه الله* 
على:
♦️ *التلجرام Telegram*
https://t.me/qweasdzxcmnblkjpoik
*ساهم في نشر القناة فالدال على الخير كفاعله*