
فتاوى مشايخ أهل السنة والجماعة
June 17, 2025 at 11:26 AM
• بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ •
سِلْسِلَة اَلْفَتَاوَى اَلْمَكْتُوبَة
لِلشَّيْخ أَبِي عَبْدَ اَلرَّحْمَنْ
شَمْسَانْ بْنْ مُرْشِدِ اَلرِّيمِي
حَفِظَهُ اَللَّهُ وَرَعَاهُ .
يقول السائل: قلت لزوجتي
"أنتِ محرمة عليّ، قومي واخرجي من عندي."
فما عليّ
الجواب: هذه المسألة فيها خلاف كبير بين العلماء والخلاصة أنها على ثلاث حالات:
الأولى:أن يقصد بقوله أنت علي حرام الامتناع منها وتحريمها على نفسه فهذا حكمه على الصحيح حكم اليمين والنبي عليه الصلاة والسلام لما حرم نساءه وآلى منهن قال الله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} فيلزمه كفارة يمين.
الثانية: أن ينوي بقوله : أنت علي حرام الطلاق فيصير من ألفاظ الكناية فتطلق المرأة ويحتاج إلى المراجعة إن لم تكن الطلقه الثالثة.
الثالثة: أن لا ينوي شيئاً وإنما كلمة خرجت من لسانه فقيل إنه ظهار وقيل حكمه حكم اليمين وهذا القول الثاني أصح لأن كل من حرم شيئاُ مما أحل الله له يقصد الامتناع منه فحكمه حكم اليمين لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ / قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) فقوله جل ذكره (ما أحل الله لك) يشمل الزوجة لأن الزوجة مما أحل الله له فيكون حكمه حكم اليمين فتلزمه الكفاره.
شرح بلوغ المرام للعلامة العثيمين رحمه الله (12/114-115)
*ــــــــــــــــــــــــــــــــــ*
🗯 للاشتراك في قناة *فتاوى مشايخ أهل السنة والجماعة* على:
♦️ *الواتساب WhatsApp*
(اضغط متابعة بعد الدخول)
https://whatsapp.com/channel/0029VaYA9Vb4NVimzepjdL2Q
🗯 للاشتراك في قناة *فتاوى مشايخ أهل السنة والجماعة* على:
♦️ *التلجرام Telegram*
https://t.me/alfatawaa2
🗯 للإشتراك في قناة *الشيخ الفاضل أبي عبد الرحمن شمسان بن مرشد الريمي حفظه الله* على:
♦️ *التلجرام Telegram*
https://t.me/shamsanalraymi
*ساهم في نشر القناة فالدال على الخير كفاعله*