
فتاوى مشايخ أهل السنة والجماعة
June 18, 2025 at 02:55 PM
• بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ •
سلسلةُ الفتاوى اَلْمكتوبة
للشيخ الفاضل أبي عبدِالله
محمد بن أحمد العنسي
حفظهُ اللهُ ورعاهُ.
السؤال: امرأة كانت صائمة صيام الأيام البيض، وفي آخر يوم، بعد المغرب، دخلت للوضوء فوجدت أوساخًا من العادة الشهرية.
هل صومها صحيح أم يجب عليها قضاء هذا اليوم؟
وكيف حكم الصلاة، مع أنها لم تصلِ صلاة المغرب في ذلك اليوم بسبب وجود الأوساخ؟
الجواب: إذا كانت رأت هذه الأوساخ قبل نزول الحيض، قبل أن ترى دم الحيض، فلا حكم لهذه الأوساخ التي رأتها أي أنها لا تؤثر في الصيام ولا في الصلاة، فالصيام قد انتهى وقته إذا كان بعد المغرب. صومها صحيح، هي ما حاضت بعد العصر. لو كانت حاضت بعد العصر، نعم، لا صيام لها في ذلك اليوم، وهكذا لا صلاة.
أما وقد أتاها وقت المغرب وهي صائمة وغربت الشمس وهي صائمة، صومها صحيح وكذلك صلاة المغرب، كان عليها أن تصلي، ما لم ترى دم الحيض، ما رأت دم الحيض.
فإذا نزلت هذه الأوساخ بعد ظهور دم الحيض فهو من الحيض، فهذه الأوساخ، وهي ما يعبر عنه بعض العلماء بالكدرة أو الصفرة أو ما إلى ذلك، يقولون: إن كانت قبل الدورة، قبل الحيض، فلا حكم له، ليس من الحيض، وإن كان في زمن الحيض فهو حكمه حكم الحيض لأنها في زمن الحيض.
وإن كان بعد الطهر، هذه الأوساخ ظهرت بعد الطهر، بعد أن رأت المرأة الطهر القصة البيضاء أو تأكدت من الجفاف، حصل الجفاف وعرفت أنها قد طهرت، فكذلك لا يضرها.
*ــــــــــــــــــــــــــــــــــ*
🗯 للاشتراك في قناة *فتاوى مشايخ أهل السنة والجماعة* على:
♦️ *التلجرام Telegram*
https://t.me/alfatawaa2
♦️ *الواتساب WhatsApp*
(اضغط متابعة بعد الدخول)
https://whatsapp.com/channel/0029VaYA9Vb4NVimzepjdL2Q
🗯 للاشتراك في قناة *الشيخ الفاضل أبي عبدالله محمد بن أحمد العنسي حفظه الله* على:
♦️ *التلجرام Telegram*
https://t.me/aleinsv