فائدة شرعية (ناصر المطر)
فائدة شرعية (ناصر المطر)
June 16, 2025 at 01:28 PM
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: الدرس الثاني والعشرون من كتاب فقه التمام في أحاديث الأحكام (٧٤٢) نصاب الحبوب والثمار ثلاث مئة صاع، والوسق ستون صاعا. (٧٤٣) العثري هو البعل وهو الذي يشرب بعروقه بدون سقي، والثواني الدواب التي يسقى عليها، وما سقي من الحبوب والثمار بمؤونة وكلفة فزكاته نصف العشر، وما سقي بغير كلفة فزكاته العشر. (٧٤٤) الصواب وقفه ولا تجب الزكاة في الخارج من الأرض الا في الشعير والحنطة والزبيب والتمر. (٧٤٥) الحديث ضعيف جدا ولا تجب الزكاة في الخضروات والفواكه ولا في غيرها من الحبوب والثمار الا في الشعير والحنطة وهي حبوب والا في الزبيب والتمر وهي ثمار. (٧٤٦) الحديث ضعيف، وثبت عن عمر رضي الله عنه قوله: "اذا اتيت ارضا فافرسها ودع لهم ما يأكلون"، والخرص حزر ما على النخل من الرطب تمرا، وهو مستحب الا ان تعلق به حق الغير فيجب، واذا خرص أرضا وجب عليه ان يترك لهم قدر حاجتهم من الأكل فهذا القدر لا يخرص. (٧٤٧) الحديث ضعيف، ويستحب خرص العنب كما يخرص النخل، ولا يخرص شيء من الثمر الا التمر والعنب. (٧٤٨) لا يجوز اخراج الرديء في الزكاة عن الجيد من جميع الأموال الزكوية. (٧٤٩) حديث عائشة ضعيف، ولا تجب الزكاة في حلي المرأة المباح المعد للاستعمال، وحديث عمرو بن شعيب كذلك ضعيف (٧٥٠) الحديث ضعيف وليس في حلي المرأة المستعمل الزكاة. (٧٥١) الحديث ضعيف وتجب الزكاة في عروض التجارة اذا بلغت نصاب الذهب او الفضة اذا حال عليها الحول. (٧٥٢) تجب الزكاة في عروض التجارة. (٧٥٣) يجب في الركاز وهو دفن الجاهلية الخمس سواء بلغ نصابا او لا يخرجه في الحال ولا يشترط حولان الحول ومصرفه مصرف خمس الفيء، ولا يختص بالذهب والفضة بل يشمل الركاز كل مال. (٧٥٤) الكنز اذا وجد في قرية مسكونة فهو لقطة يعرف سنة، واذا وجد في قرية غير مسكونة فحكمه حكم الركاز يجب فيه الخمس. (٧٥٥) الحديث ضعيف وليس في المعادن زكاة الا الذهب والفضة اذا بلغت نصابا وحال عليها الحول ويخرج منها ربع العشر. (٧٥٦) الحديث ضعيف وليس في العسل زكاة واجبة، لكن اذا بلغ العسل سبعا وستين كيلو فيستحب التصدق بعشره ويكره ترك ذلك، ولو صح عن عمر رضي الله عنه انه امر باخراج زكاة العسل فالقول بالوجوب هو المتعين، وبعد مراجعة بعض اهل العلم تبين لي ان الاثر عن عمر ثابت فالقول بالوجوب هو الذي يصار اليه. باب صدقة الفطر (٧٥٧) زكاة الفطر واجبة ومقدارها صاع من طعام مما يقتات في البلد ان يكون وجبة رئيسية مشبعة، وهي واجبة على كل مسلم ذكر وانثى وحر وعبد وصغير وكبير، والزوج يخرجها عن زوجته والسيد عن عبده، والسنة المستحبة اخراجها ما بين طلوع الفجر الى صلاة العيد وتجوز قبل العيد بيومين اي من ليلة الثامن والعشرين من رمضان، ويجوز اخراج نصف صاع من بر. (٧٥٨) الحديث ضعيف، ويجوز اخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد الى غروب الشمس، والأفضل قبل صلاة العيد، ومن اخرها عن يوم العيد متعمدا حتى غربت الشمس اثم ولم يشرع له القضاء، ومن اخرها لعذر قضى ولم يأثم. (٧٥٩) يجزئ في زكاة الفطر كل طعام يقتات كالارز، والأفضل اخراج صاع من بر ويجزئ نصف صاع من البر. (٧٦٠) الحديث ضعيف ووقت زكاة الفطر من غروب شمس يوم السابع والعشرين (يعني من ليلة الثامن والعشرين) الى غروب شمس يوم العيد، وافضل وقت تخرج فيه ما بين طلوع فجر يوم العيد الى صلاة العيد. باب صدقة التطوع (٧٦١) الاصرار بصدقة التطوع افضل من الاعلان، والاعلان بصدقة الفرض (الزكاة) افضل من الاصرار. (٧٦٢) يتأكد استحباب الصدقة في رمضان، ومدارسة القرآن في كل ليلة من لياليه، ويتأكد ربط العلم بالعمل فكلما تعلم الانسان شيئا من القرآن او السنة اعقبه بالعمل. (٧٦٣) يستحب الاكثار من الصدقة لتكون ظلا للانسان يوم القيامة. (٧٦٤) الحديث ضعيف، ومن جملة المستحبات الباس العاري واطعام الجائع وسقي الظمآن، ومن اضطر الى شيء من ذلك كان فرضا كفائيا على من علم به من المسلمين دفع ضرورته. (٧٦٥) يد المعطي خير واشرف من يد السائل والآخذ، والواجب على الانسان ان يبدأ في الانفاق بمن يحتاج اليه من زوجة ثم اولاد ثم والدين ثم اقارب، ان كانوا فقراء، وافضل الصدقة ما كان زائدا عن الحاجة، اما التصدق بما يضره انفاقه فحرام، ومن يطلب من اموال الناس يغنيه الله عنهم وييسر له الرزق الكافي، اما من يسأل الناس بلا ضرورة فيبقى في الذل. (٧٦٦) يجوز لمن توفرت فيه خمسة اوصاف ان يتصدق بجميع ما له: ان يكون صحيح البدن، صحيح العقل، غير مدين، صبورا على الضيق، لا عيال له او له عيال يصبرون، فإن فقد شيء من هذه الاوصاف حرم التصدق بجميع المال والمستحب ان يتصدق الانسان بثلث ماله ويبقي الثلثين ان وفيا بحاجته وحاجة اهله.

Comments