
الصارم المسلول على أعداء الصحابة والرسول
June 19, 2025 at 12:32 PM
فوائد متنوعة للزوجين
________________
🖋️ قال الرسول عليه الصلاة والسلام :
"أكْمَلُ المؤمِنينَ إيماناً أحْسَنُهم خُلُقاً، وخيارُكُم خيارُكُم لِنسائِهمْ".
[صحيح الترغيب والترهيب، ٤٠٩/٢]
🖋️ قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
فَإِنَّ الْخَيْرَ كُلَّهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالشَّرَّ كُلَّهُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ.
[مجموع الفتاوى، ٢٦٤/٣٢]
🖋️ قال الرسول عليه الصلاة والسلام :
«لوكنت آمِراً أحَداً أن يسجدَ لأحدٍ لأمرتُ المرأةَ أن تَسجد لزوجها»
[صحيح الجامع - ٥٢٩٤]
🖋️ قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
وَ لَيْسَ عَلى الْمَـــرْأَةِ بَعْدَ حَقِّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَوْجَبَ مِنْ حَقِّ الــــزَّوْج.
[مجموع الفتاوى - ٢٧٥/٣٢]
🖋️ قال الرسول عليه الصلاة والسلام :
"إذا صلَّتِ المرَأةُ خَمْسَها، وصامَتْ شَهْرَها، وحَفِظَتْ فرْجَها، وأطاعَتْ زَوْجَها، قيلَ لها: ادْخُلي الجنَّةَ مِنْ أي أَبوابِ الجنَّةِ شِئْتِ".
[صحيح الترغيب والترهيب، ٤١٢/٢]
🖋️ قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
المرأة إذا أحسنتْ مُعَاشرةَ بَعلها ( أي زوجها ) كان ذلك مُوجِبًا لِرِضا اللهِ وإِكْرَامِهِ لها.
[المجموع - ٢٧٥/٣٢]
🖋️ قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
وَإِذَا نَهَاهَا الزَّوْجُ عَمَّا أَمَرَ اللَّهُ أَوْ أَمَرَهَا بِمَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ: لَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تُطِيعَهُ فِي ذَلِكَ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (( إنَّهُ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقِ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِق )).
[مجموع الفتاوى، ٢٦٤/٣٢]
🖋️ قال الرسول عليه الصلاة والسلام :
"لا يَفْرَكْ مؤمنٌ مؤمِنةً، إنْ كرِهَ منها خُلُقاً رضيَ منها آخَرَ، أو قال: غيرَهُ".
[صحيح الترغيب والترهيب، ٤١٠/٢]
🖋️ قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
وَأَمَّا النِّسَاءُ فَجِهَادُهُنَّ الْحَجّ.
[مجموع الفتاوى - ٤٢٨/١٠]
طاعتها لزوجها ...
🖋️ قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
وَالْمَرْأَةُ الْمُتَزَوِّجَةُ طَاعَتُهَا لِزَوْجِهَا أَفْضَلُ مِنْ طَاعَتِهَا لِأَبَوَيْها.
[مجموع الفتاوى - ٤٢٨/١٠]
🖋️ قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
وَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ كَانَتْ نَاشِزَةً عَاصِيَةً لِلَّهِ وَرَسُولِهِ؛ وَمُسْتَحِقَّةً لِلْعُقُوبَة.
[مجموع الفتاوى، ٢٨١/٣٢]
🖋️ قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
لَا يَحِلُّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إلَّا بِإِذْنِه.
[مجموع الفتاوى، ٢٨١/٣٢]
🖋️ قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَنْزِلِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ سَوَاءٌ أَمَرَهَا أَبُوهَا أَوْ أُمُّهَا أَوْ غَيْرُ أَبَوَيْهَا بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّة.
[مجموع الفتاوى - ٢٦٣/٣٢]
🖋️ قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
الْمَرْأَةُ إذَا تَزَوَّجَتْ كَانَ زَوْجُهَا أَمْلَكَ بِهَا مِنْ أَبَوَيْهَا وَطَاعَةُ زَوْجِهَا عَلَيْهَا أَوْجَبُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ} ،
وَفِي الْحَدِيثِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: {الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ؛ إذَا نَظَرْت إلَيْهَا سَرَّتْك وَإِذَا أَمَرْتهَا أَطَاعَتْك وَإِذَا غِبْت عَنْهَا حَفِظَتْك فِي نَفْسِهَا وَمَالِك}،
وَفِي صَحِيحِ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {إذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ}.
[مجموع الفتاوى - ٢٦١/٣٢]